السيد أحمد الموسوي الروضاتي
667
إجماعات فقهاء الإمامية
* الصرف والنكاح كأن قال زوجتك بنتي هذه ولك هذه الألف درهم بهذه الألف دينار كان صحيحا 203 * العتق المعلق بصفة لا يصح أصلا فإذا قال لأمته أنت حرة قبل قدوم زيد بشهر ثم باعها بعد عقد الصفة بيوم أو يومين وأعتقها المشتري فالبيع والعتق من جهة المشتري صحيح 262 * البيع لا يفسد الإجارة 323 * المبتاع يملك بنفس العقد 331 * العبد المأذون له في التجارة إذا ابتاع بالمال الذي في يده جارية واستبرأت في يده وقضى حق الغرماء من الدين حل لسيده وطيها 332 * إذا اختلفت الأثمان ومع أحدهما سلعة كأن يقول بعتك هذا الثوب وهذا الدرهم بدينار فهو بيع وصرف يصحان 364 * إذا كان الجنس واحدا فقال بعتك هذا الدينار وهذا الثوب معا بدينارين فالبيع صحيح 364 * إذا اشتملت الصفقة على بيع ونكاح صح العقدان 364 * إذا اشتملت الصفقة على بيع وكتابة صح العقدان ويكون مكاتبا بحصته من الثمن 364 * في حكم شراء المكاتب فيما إذا اشترى من يعتق عليه بحق القرابة بغير إذن سيده 379 * إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه بحق القرابة بإذن سيده صح الشراء 379 * لا يجوز بيع رقبة المكاتب 379 * الكافر إذا اشترى عبدا مسلما فالبيع باطل 380 * إذا اشترى عبدا بشرط العتق فالشراء صحيح 405 * إذا اشترى العبد بإذن مولاه صح 406 * إذا باع عبده بشرط على أن لا خيار بينهما خيار المجلس فذلك صحيح 412 * أكل كسب الحجام مكروه للحر مباح للعبد سواء كسبه حر أو عبد 428 * المطعومات الجامدة ما لم يبلغ حد الادخار وليس له حال ادخار كالعنب الذي لا يجيء منه زبيب يجوز بيع وقسمة الجنس بعضه ببعض 560 * الطعام السائل الذي مسته النار لعقد أجزائه يجوز بيع وقسمة بعضه ببعض مثلا بمثل 560 * إذا اختلف المتبايعان أو المتكاريان ومع كل واحد بينة وتعارضتا استعملتا وأقرع بينهما 591 عناوين مسائل الشفعة * إذا بيعت الأرض وفيها نبات وأصل وجبت الشفعة في الأرض وما فيها 100 * نقصان الثمن أو الزيادة فيه بعد استقرار العقد لم يلحق العقد فمن وجبت له الشفعة استحقها بالثمن الذي وقع العقد عليه ولا تلزمه الزيادة 101 * إذا تبايعا شقصا واختلفا في قدر ثمنه وكان لكل واحد منهما بينة وتعارضتا فالقرعة 101